الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم هذا المال فرع لحكم العمل نفسه، فإن كان هذا الكتاب مما تجوز ترجمته ونشره، فلا حرج عليك في أخذ الأجرة عليه، وإن كان مما لا تجوز ترجمته ولا نشره، فلا يجوز أخذها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. اهـ.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: لا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية، وفي معنى هذا كل بيع، أو إجارة، أو معاوضة تعين على معصية الله. اهـ.
إذا علم هذا، فإن الفروع الفقهية للمذهب الزيدي لا تخالف مذاهب السنة في إطارها العام، خاصة المذهب الحنفي، جاء في الموسوعة الميسرة: المذهب الزيدي في الفروع لا يخرج عن إطار مدارس الفقه الإسلامي ومذاهبه، ومواطن الاختلاف بين الزيدية والسنة في مسائل الفروع لا تكاد تذكر. اهـ.
وذكر نحو ذلك الدكتور أحمد محمد جلي في كتابه: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين.
وقال الدكتور غالب العواجي في فرق معاصرة: تأثر الزيدية بعد ذلك بالمعتزلة والحنفية ظاهر، ولهذا قيل: الزيدية معتزلة في الأصول، حنفية في الفروع. اهـ.
وعليه، فلا حرج في ترجمة هذا الفقه وأخذ أجرة عليه.
والله أعلم.