الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت المبالغ المذكورة قد أعطيت على وجه الصدقة لعلاج ابنتك فهي ملك لها تعالج منها، ولو أخبر الأطباء بأن احتمال شفائها ضعيف؛ لأن تقديرات الأطباء غير قطعية، والتداوي من الأسباب المأمور بها شرعا، والله سبحانه وتعالى هو الشافي حقيقة، وما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما قالت الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم، يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء إلا داء واحدا قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم : رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
وحدوث مال لك أنت لا يوجب رد هذه الأموال المتصدق بها على ابنتك، كما لا يلزمك أن تداوايها من مالك ما دام ما تصدق به عليها يكفي لذلك، فالمبالغ الخاصة بك لك الاختيار في التصرف فيها في المباح مثل جعلها في مشروع استثماري أو غيره.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24720.
والله أعلم.