الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصيغة لا تصح على الراجح، لأن الأجرة مجهولة، ولا بد في عقد الإجارة من معلوميتها وتحديدها دفعاً للغرر والجهالة، لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
وجاء في الإنصاف: لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسعي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب، ذكروه في باب الإجارة وله أجرته، وعنه يصح، اختاره ابن عبدوس والشيخ تقي الدين وقدمه في الفائق، وقيل في صحة استئجار راعي الغنم ببعض نمائها روايتان. انتهى.
والذين ذهبوا إلى جواز ذلك عللوه بأنها عين تنمى بالعمل عليها فيصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة، والذي نراه هو المنع من هذه المعاملة، والبديل الصحيح لها هو أن يستأجر صاحب الماشية من يقوم على ماشيته بأجرة معلومة، ومن ذلك أن يحصل أجرته بعض هذه الأغنام فيملكه إياه.
والله أعلم.