الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلاق المرأة قبل الدخول يوجب لها نصف المهر المسمّى ـ المقدم والمؤخرـ إلا أن يعفو أحدهما للآخر عن نصفه، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة: 237}.
والشبكة قد تكون جزءا من المهر وقد تكون هدية، وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 145839.
واعلمي أن الطلاق ليس شرا في جميع الأحوال، بل قد يكون خيرا، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}.
قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.
فأحسني ظنك بربك وأكثري من دعائه، ونحن لا نعلم دعاء مخصوصا لهذه الحال، لكن الدعاء عموماً ينفع ـ بإذن الله ـ في كل مطلوب مشروع، نسأل الله أن يخلف عليك خيرا ويرزقك بالزوج الصالح الذي تقر به عينك وتسعدين معه في دنياك وأخراك.
والله أعلم.