الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال ليس واضحا.. ثم إنه قد اختلف أهل العلم في تعميق القبر مع اتفاقهم على حتمية ما قد يحفظ به القبر من نبش السباع ومن صدور الرائحة منه، فقد ذهب الجمهور إلى تعميقه بقدر قامة، أو نصفها، وذهب المالكية إلى استحباب عدم عمقه وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ ودليل مذهب الجمهور حديث الترمذي وابن داود: احفروا وأوسعوا وعمقوا.
وقد بينا صفة اللحد في الفتوى رقم: 504
وأما الجلوس على القبر والمشي عليه فمنهي عنهما، لما في الحديث: لا تجلسوا على القبور. رواه مسلم.
وفي الحديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم.
وظاهر كلام الفقهاء أن التحريج إنما يعنى به المكان الذي يوجد به الميت، فقد قال خليل في المختصر: والقبر حبس لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به. اهـ.
والمراد أنه ما دام لم تأكله التراب بالكامل بحيث لم تبق له عظما فتبقي له حرمته، وإذا أكلته جاز أن يحفر ليدفن به ميت آخر، بل جاز عند الجمهور غير المالكية أن يستخدم فيما يصلح له من زراعة، أو بناء، وإذا كان هذا المنع مقيدا بأن يكون الميت لا يزال بالقبر فالظاهر أن المحل الذي لا يوجد به الميت أصلا لا حرمة له، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 95838 32705 19135.
والله أعلم.