الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغنى في حد ذاته قد لا يوجب الزكاة, فقد يملك الرجل عشرات البيوت والسيارات ولا ينوي بها التجارة ولا التهرب من الزكاة فلا تجب عليه الزكاة فيها، فالواجب أن يلتزم ما حدده الشرع الحنيف، وأما المثال الثاني الذي ذكرته فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ـ وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة ـ بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 55013
فإذا كان الرجل الثاني لا يملك من الأموال ما يمكن أن يجعله في مقابلة الدين فإنه لا تجب عليه الزكاة في المبلغ المذكور, ولا يطالب شرعا بأن يستدين من المؤسسة المالية التي أشرت إليها حتى يؤدي زكاة ما عنده. وما ذكرته من أن كثيرا من الناس يشترون البيوت لعلمهم بأن ثمنها سيزيد... إلخ جوابه أن من اشترى بيتا بنية بيعه عند ارتفاع سعره فإنه تجب فيه الزكاة، وهذا ما يسمى بعروض التجارة، وانظر الفتوى رقم: 46281
والله أعلم.