الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وصول الماء إلى البشرة شرط من شروط صحة الوضوء، فلو وجد حائل يمنع من وصول الماء إلى شيء من أعضاء الوضوء المغسولة بطلت الطهارة , وضابط هذا الحائل أن يكون له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة. أما الإحساس بما ليس بجرم -كما هو حال السائلة هنا- فلا يؤثر في صحة الوضوء، لأن مثل هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة.
قال النووي: ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء العضو ويجري عليها لكن لا يثبت صحت طهارته. انتهى.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 134465.
والله أعلم.