الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة شبيهة بالتورق المنظم؛ لكون البنك يتولى فيها كل شيء. وقد جاء في قرار المجمع الفقه الإسلامي: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر أو الدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه.. انتهى.
ونرجو مراجعة هذا القرار كاملاً في الفتوى رقم: 46179. كما أن الاتفاق أو التواطؤ على عودة المبيع إلى بائعه الأول في هذه الصور غير جائز. وراجع الفتوى رقم: 46968.
ومسألة كون المشتري يحق له التصرف بنفسه وبيع السلعة لمن شاء أو الانتفاع بها مع جريان عرف العمل بغير ذلك يعتبر مجرد حبر على ورق لا قيمة له، وبالتالي فالمعاملة وفق ما ذكرت محرمة لما فيها من معنى التورق المنظم؛ ولأن بقاء السلعة في مخزن البائع دون أن يحوزها المشتري إلى مكانه لا يعد قبضا عند كثير من العلماء. وراجع الفتوى رقم: 125800
وخروجا من ذلك يمكنك شراء السلعة من البنك وحوزها، ثم تتولى بيعها بنفسك. والأولى أن تبيعها لغير الشركة التي اشتراها البنك منها، سواء بعتها بمثل ثمنها أو أ قل أو أكثر، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
والله أعلم.