الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شروط وجوب الزكاة أن يحول الحول على المال وهو نصاب، فإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه ولو كان النقص خلال الحول، فإذا تم النصاب ثانية ابتدأ حوله، وانظر الفتوى رقم: 116605
هذا عن الجزء الأول من السؤال.
أما عن الجزء الثاني منه: فإن الزكاة إنما تجب عند حولان الحول اعتبارا من بلوغ المال النصاب، وإذا حال الحول والمال نصاب وجبت زكاته سواء وافق ذلك رمضان أم لا، وإذا لم يصادف ذلك رمضان وأراد المزكي أن يجعل حوله من رمضان فلا يجوز تأخير الزكاة لذلك وإن أحب أن يقدم إخراج الزكاة فلا مانع من ذلك لجواز تعجيل الزكاة عند الجمهور مع أنه غير مطالب به، وانظر الفتويين رقم: 112308، ورقم: 124565 لمزيد الفائدة في حكم تأخير الزكاة وتعجيلها لأجل إخراجها في رمضان.
والله أعلم.