الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المبلغ الذي تود الحصول عليه من البنك ستأخذه بطريق مشروعة مثل إجراء تورق منضبط بالضوابط الشرعية معه فلا حرج عليك. كما جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب. اهـ
وما تجريه البنوك الإسلامية مع عملائها من طلب العميل من البنك سلعة ما، فيشتريها البنك فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للعميل بأكثر من ثمنها، ثم يبيعها العميل لغيره لينتفع بثمنها، لا حرج فيه على الراجح.
وأما الاقتراض من البنك بفائدة ربوية فلا يجوز مالم تلجئ إليه ضرورة معتبرة شرعا، ولا ضرورة فيما ذكرت. وللوقوف على حد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور، وضوابط التورق الشرعي الجائز انظر الفتوى رقم: 1420 .
والله أعلم.