الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قريبك ينطبق عليه الوصف الذي بذل التبرع من أجله وهو الفقر والمسكنة فلا حرج عليك أن تعطيه من تلك التبرعات كغيره من مستحقيها دون محاباته؛ لأن أصحابها لم يعينوا أناسا بأعيانهم، وإنما بذلوها لمن تحقق فيهم وصف المسكنة والفقر.
وقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدقين والمتبرعين، وأن القائمين على جمع هذه الأموال إنما هم وكلاء عنهم، والوكيل يلزمه أن يتصرف لموكله بالأصلح، ولا يجوز له مخالفته. فينبغي مراعاة ذلك في التصرف في تلك التبرعات.
والله أعلم.