عدم مشروعية طاعة المدير في خداع الناس والتعامل مع البنوك الربوية

24-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل في شركة متخصصة في أمور البناء، مديري يطلب مني أحيانا أمورا، وأنفذها مكرها لأني مضطر للعمل في هذه الشركة، وأنا مقبل على الزواج. يطلب مني أن أخرج لزبون قطعة باسم ماركة(نوع) غير الاسم الذي طلبه الزبون، وبدون علمه، ولكن بنفس السعر والكفاءة، يطلب مني صرف أو إيداع شيكات في بنك ربوي. واستفساري هل إذا نفذت طلبه يلحقني إثم؟ أم إني مكره على الفعل، وهو يتحمل الإثم؟. أرجو الإجابة بدون ذكر فتاوى سابقة، فهذا السؤال المطروح يعم فئة كبيرة من الشباب العاملين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التعاون مع المدير فيما هو محرم كغش الناس ومخادعتهم، وأكل أموالهم بالباطل، أو إيداع الأموال وتقييدها في البنوك الربوية، مع عدم الحاجة إلى ذلك، ولا طاعة له في ذلك لكونه معصية محرمة، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وقال أيضا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني.

ولا اضطرار فيما ذكرته، ولا إكراه فيه، ولو أدى الامتناع منها وعدم التعاون معه عليها إلى سخطه، فسخط الله أولى بالاجتناب، فقد ثبت في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من التمس رضى الله سبحانه بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس " .

ومن اتقى الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه يسر أمره ورزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه:  وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2، 3}.

والله أعلم.

www.islamweb.net