الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراتب المأخوذ على عمل مباح لا حرج فيه شرعا ويحل الانتفاع به ولا يلزم صاحبه أن يتصدق ببعضه، ولم تبيني لنا وجه الريبة في عملك، أو في الدين الذي أخذتيه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن إن كان القرض ربويا فهو محرم ولا يجوز الإقدام عليه ولو بنية الصدقة ببعضه، ومن أقدم عليه فليبادر إلى التوبة النصوح وليكثر من الأعمال الصالحة، وتتعلق حرمة معاملة القرض بذمة آخذه لا بعين مبلغ القرض ولا بما استهلك فيه، وإن كان وجه الريبة في العمل هو كونك تداومين بعض الدوام ولا تحضرين في كل الأيام المتفق عليها في العقد دون إذن ممن هو مخول بالإذن في ذلك فلا تستحقين من الراتب إلا بقدر الأيام التي تحضرينها وما زاد عن ذلك فيجب رده على الجهة المسؤولة عنه في المستشفى إلا إذا تعذر ذلك فتتصدقين به، كما بينا في الفتويين رقم: 116331، ورقم: 151879.
وعلى كل، فلا يمكننا الحكم المطلق على ما ذكرت من شأن العمل، أو القرض، إذ لم تبيني لنا طبيعة العمل ووجه الريبة فيه، ولا كيفية معاملة القرض وشروطه.
والله أعلم.