الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته عن الوصية يكتنفه شيء من الغموض. وإن كنت تعني أن الميتة مات والدها وابنها قبلها أو زوجها بدل والدها . وسميته والدا باعتبار قرابته بالبنتين . وأوصت بأن تقسم تركتها بين ابنتيها وبنت ابنها، فالوصية لبنت الأب صحيحة؛ لأنها هنا لا ترث لاستغراق البنتين الثلثين، فتكون أوصت لها بالثلث فتأخذه. ثم تأخذ البنتان ثلثي الباقي فرضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين ... اهـ.
فتقسم التركة على ثلاثة أسهم. لكل بنت سهم، ولبنت الابن سهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم.