الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم عمل المرأة في جواب سابق برقم: 5181 فليراجع.
كما تقدم أيضاً الجواب عن حكم كشف اليدين من المرأة أمام الأجانب في جواب برقم: 648.
وأما حكم ستر الرجلين فقد تقدم أيضاً برقم: 8116، ونزيد هنا أن بيان ستر الرجلين بالملابس الشفافة التي تصف ما تحتها ليس ستراً شرعياً، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات..." الحديث.
فوصفهن بأنهن كاسيات عاريات في آن واحد، والمعنى أن المرأة منهن تلبس شيئاً يشف عما تحته.
وأما كشف وجه المرأة أو تغطيته، فقد تقدم الجواب عنه برقم: 1111 فليراجع.
والله أعلم.