الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المعاملة تتم كما ذكرت فهي معاملة محرمة؛ لأن البنك لم يشتر السيارة من المعرض، وإنما قام بتسديد ثمنها أو جزء منه عن المشتري على أن يستوفيه منه بفائدة، وهذا ربا محرم.
وأما لو كان البنك يشتري السيارة من المعرض، فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للآمر بالشراء ولو بأكثر من ثمنها، فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر في العقد كون الآمر بالشراء دفع جزءا مقدما على اعتباره عربونا أو ضمانا لجديته أو لم يدفعه، وإنما المعتبر هو مدى تملك البنك للسيارة أو السلعة المقصودة للآمر بالشراء.
وقد بينا الضوابط الشرعية لبيع المرابحة الذي تجريه البنوك، والفرق بينه وبين القرض الربوي في الفتويين رقم: 3521،71427.
والله أعلم.