الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال كما ذكرت من استيلاء زوجتك على شقتك وذهبك بغير حق فهي ظالمة لك وإذا طلقتها فليس ذلك ظلما لها، بل يجوز لك أن تمتنع من إجابة طلبها الطلاق حتى تسقط لك بعض حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك وتبين لها ما أوجب الله عليها من الحق نحوك ونحو أولادها وتخوفها من عاقبة الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وتبين لها أن حقها عليك أن تنفق عليها بالمعروف ثم لا حق لها بعد ذلك في شيء من مالك إلا أن تتبرع لها بشيء، كما أنه في حال الطلاق لا حق لها في الاستيلاء على مسكنك بحجة الحضانة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 24435.
ويمكنك أن توسط بعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين، فإن لم يفد ذلك فلتوازن بين أضرار الطلاق وأضرار إمساكها وتفعل ما فيه أخف الضررين، وننبهك إلى أن وضع المال في البنك لأخذ فوائد ربوية أمر محرم بالإجماع، فاحذر من أن يستزلك الشيطان إلى ذلك.
والله أعلم.