الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجنين المشار إليه يغسل ويكفن ويصلى عليه في قول كثير من الفقهاء؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححاه وصححه الألباني أيضا.
والمقصود بالسِّقْطُ الْوَلَدُ تَضَعُهُ الْمَرْأَةُ مَيِّتًا. قال صاحب الروض: والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل ... اهـ
والقول بمشروعية الصلاة عليه هو مذهب أحمد. قال ابن قدامة في المغني: وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنٍ لِابْنَتِهِ وُلِدَ مَيِّتًا . اهـ
وتشرع التعزية بموته لأنها مصيبة داخلة في حديث { مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ } رواه الترمذي وابن ماجة بسند فيه ضعف. قال في تحفة الأحوذي: قوْلُهُ مَنْ عَزَّى مُصَابًا أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ مَوْتٍ ... اهـ.
وكذا تستحب تسميته في مذهب أحمد والشافعي، وانظر أقوال الفقهاء في حكم الصلاة على السقط وتسميته في الفتوى رقم: 111962 والفتوى رقم: 153823. وكذا نحيلك للفتوى رقم: 150351عن حكم فتح بيت للعزاء.
والله أعلم.