الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود من السؤال هل تجب الزكاة في مال من ألزم نفسه بإخراج 25% من دخله في أعمال الخير؟ فالجواب: نعم، فينظر فيما بقي من المدخول، فإن تجمع منه نصاب وحال عليه الحول أخرج ربع العشر 2.5% بنية الزكاة، وإذا كان إلزامه نفسه يعني به أنه نذر ذلك أي تلفظ بلفظ يدل على الالتزام، فإنه يصير واجباً عليه بالنذر، وإن وعد به بغير نذر فإنه لا يجب عليه إخراج ذلك المقدار ويمكنه حينئذ أن يحسبه من الزكاة إذا كان المال قد كمل نصاباً ونوى عند إخراجه أنه من الزكاة، ويكون من باب تعجيل الزكاة، فإذا حال الحول على النصاب قدر الزكاة الواجبة، فإذا كان ما دفعه أقل مما يجب خصم منها وأخرج الباقي، وانظر الفتوى رقم: 127101، عن تعجيل الزكاة.
وليس من شك في أن اقتطاع أي جزء من الدخل ليصرف في عمل خير هو أمر محمود وليس فيه مخالفة، وهو مما يرجى فيه الثواب الكثير من عند الله.
والله أعلم.