الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حق للزوج في إجبار زوجته على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك. قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك عليه أن يسكنها في منزل مفرد لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر. اهـ وانظر الفتوى رقم: 28860.
وعلى ذلك فمن حقك أن تطالبي زوجك بأن يسكنك في مسكن مستقل ليس فيه أولاده من الزوجة الأخرى، وإذا رفض فمن حقك ترك البيت حتى يوفر لك مسكنا مستقلا، فإن رفض فمن حقك طلب الطلاق. وانظري الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتوى رقم: 116133.
لكن ننبه إلى أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين المعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، كما ننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم والتفاهم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر.
والله أعلم.