الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من المعاملة المذكورة أنها عقد إجارة منته بالتمليك، وله ضوابط شرعية لابد من الالتزام بها لجواز ذلك العقد، وقد بينا ذلك مفصلا مع قرار مجمع الفقه الإسلامي حول تلك المعاملة في الفتوي رقم: 6374.
ومن تلك الضوابط كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
1ـ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
2ـ أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
3ـ أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضررغير ناشئ من تعدي المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
وأما تقييم السيارة وبيعها بقيمتها عند نهاية عقد الإجارة لانتهاء فترة العمل ونحوه: فلا حرج فيه، لكن لابد أن يكون عقد البيع منفصلا عن عقد الإجارة، ولم تبين لنا شروط العقد مع الشركة وإن كان المتبادر منه عدم انضابطه بتلك الضوابط والمزج بين عقد البيع وعقد الإجارة في آن، وبالتالي فلا يجوز الدخول فيه بناء على عدم انضباطه بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال إليها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 15750.
والله أعلم.