الضوابط اللازمة لصحة الإجارة المنتهية بالتمليك

10-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
بارك الله فيك يا شيخ: أنا مهندس بشركة وأريد شراء سيارة عن طريق هذه الشركة، وذلك كالآتي: تقوم الشركة بشراء السيارة بثمن معلوم ثم أتسلمها لتصبح تحت تصرفي بدون أي قيد، ثم أقوم بدفع ثمنها على أقساط لمدة 5 سنوات مثلا، وتؤخذ هذه الأقساط من منحتي السنوية وليس من راتبي، مع العلم أن السيارة تبقى مسجلة باسم الشركة حتى أكمل تسديد جميع الأقساط، وعند دفع القسط الأخيرتسجل السيارة باسمي، وفي حال مغادرتي الشركة قبل إكمال دفع جميع الأقساط تقدر قيمتها على الحالة التي هي عليها وقتها في السوق الخارجية ثم أدفع المبلغ المالي المتبقّي لإكمال هذه القيمة حتى تنتقل لملكيتي ولا يتم إرجاع ما دفعته من قبل إذا لم أرد أخذ السيارة، فهل يجوز لي شراؤها؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من المعاملة المذكورة  أنها عقد إجارة منته بالتمليك، وله ضوابط شرعية لابد من الالتزام بها لجواز ذلك العقد، وقد بينا ذلك مفصلا مع قرار مجمع الفقه الإسلامي حول تلك المعاملة في الفتوي رقم: 6374.

ومن تلك الضوابط كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:

1ـ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2ـ أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

3ـ أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضررغير ناشئ من تعدي المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

وأما تقييم السيارة وبيعها بقيمتها عند نهاية عقد الإجارة لانتهاء فترة العمل  ونحوه: فلا حرج فيه، لكن لابد أن يكون عقد البيع منفصلا عن عقد الإجارة، ولم تبين لنا شروط العقد مع الشركة وإن كان المتبادر منه عدم انضابطه بتلك الضوابط والمزج بين عقد البيع وعقد الإجارة في آن، وبالتالي فلا يجوز الدخول فيه بناء على عدم انضباطه بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال إليها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 15750.

والله أعلم.

www.islamweb.net