الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية فقد بيناه مفصلا في الفتوى: 6309.
وأما ما سألت عنه حول أخذ البنك لنسبة مقابل السحب النقدي من البطاقة ؛ فإن كان يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته فلا حرج فيه، والمختص بمعرفة ذلك هو الهيئة الشرعية للبنك، ويسع المرء تقليدها إن أفتته بجواز ذلك إن كانت هيئة شرعية موثوقا بها في العلم والورع. وانظر الفتوى رقم: 127942.
والله أعلم.