هل يجب على الزوج إسكان كل من زوجتيه في مسكن يماثل الآخر

10-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت من رجل مطلق طلاقا رجعيا وله أولاد بشرط عدم إرجاع طليقته ولم يكتب الشرط في العقد وبعد زواجنا أعاد زوجته، علما بأنه قبل زواجنا أسكنني في شقة زوجته السابقة وعدا منه بترك الشقة قريبا إلى شقة ملك تتكون من دورين، ولكن بعد أن أعاد طليقته يريد إسكاني في شقة متوسطة ويسكن زوجته الأخرى في الشقة التي وعدني بها، علما بأن لي طفلة ولها 3 أطفال وقد علمت بأنه لا يشترط في العدل في المسكن أن يكون مساويا من حيث الاتساع والمرافق، ولكن الفرق في المنزلين يصل هنا إلى الضعف، فهل يجوز له هذا الفعل والتفرقة بيننا في المسكن؟ وهل يحق لي المطالبة بمسكن مماثل؟ وكيف يكون العدل في المسكن؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للزوجة الثانية أن تشترط عدم إرجاع الزوجة الأولى إذا كانت لا تزال في عدتها من الطلاق الرجعي، فراجعي الفتوى رقم: 35434.

وبناء على هذا، فإن مثل هذا الشرط لا يصح ولا يجب على الزوج الوفاء به، ويجب على الزوج أن يوفر لزوجته المسكن الذي يليق بمثلها، فإن فعل فلا حرج عليه في تفضيل زوجته الأخرى في المسكن، وخاصة إن وجد ما يدعو إلى ذلك ككثرة الولد، وراجعي بهذا الخصوص الفتوى رقم: 124530.

والعدل في المسكن يكون بإعطاء كل زوجة المسكن المناسب لها، وعلى وجه العموم ليس العدل في التسوية وإنما في إعطاء كل ذي حق حقه.

والله أعلم.

www.islamweb.net