الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن في نقض العهد المذكور الإثم وعلى صاحبه أن يتوب إلى الله تعالى، وعليه كفارة يمين ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 67979، 123721، 25974.
والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، ولا تصح الكفارة بالصيام إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة والعتق.
والله أعلم.