الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قمت بتسجيل ما دار بينك وبين امرأة خالك من غير علمها لأجل تحصيل مصلحة تبرئة نفسك مما نسبته إليك هذه المرأة زورا، فنرجو أن لا يكون عليك حرج في ذلك ـ إن شاء الله ـ ويدل على ذلك أن كثيرا من العلماء جوز شهادة المستخفي، فمن كان له حق على إنسان لا يقر به أمام الناس يجوز له أن يحضر شهودا يختفون حتى يسمعوا إقراره ويشهدوا عليه، قال ابن قدامة: المستخفي هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره ولا يعلم به مثل من يجحد الحق علانية ويقر به سرا فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ليسمعا إقراره به ثم يشهدا به، فشهادتهما مقبولة على الرواية الصحيحة.
وبهذا قال عمر بن حريث وقال كذلك يفعل بالخائن والفاجر، قال في شرح الزركشي: وإنما قال الخرقي إذا كان عدلا، لئلا يتوهم أن هذا يدخل تحت قوله تعالى: ولَا تَجسَسوا ـ مرتكبا للنهي فيمنع من الشهادة لذلك فأشار إلى أن هذا التجسس غير ممنوع منه للحاجة الداعية. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 18121.
والله أعلم.