الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصيغة التي علقت بها طلاق زوجتك ينبني الحكم فيها على نيتك من جهتين:
الأولى: تتعلق بالصيغة نفسها وما إذا كان المراد منها مجرد الوعد بالطلاق، أو تنجيزه.
والثانية: تتعلق بالأصل الذي قصدت أن ترجع فيه زوجتك، فإن كان القصد هو مجرد الوعد بطلاقها إذا لم ترجع ففي هذه الحالة لا يلزمك شيء إذالم تطلقها بعد انتفاء الرجوع، لأن الوفاء بالوعد غير لازم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 126876.
وإن كنت قصدت تنجيز طلاقها إذا لم ترجع لبيتك فحينئذ ينظر أيضا في نيتك، فإن كنت قد حددت وقتا لرجوعها كشهر مثلا ولم ترجع قبل انقضائه فالطلاق نافذعند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإنما قصدت تهديدها، أو نحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وإن كنت لم تحدد وقتا لرجوعها فلا يلزمك طلاق إلا إذا تعذر الرجوع بموت الزوجة ونحوه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 125948.
والله أعلم.