الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك ملتزما بالشرط أو بالعرف ببيع السلع كوكيل عن العميل فهذا النوع من التورق هو ما يسمى بالتورق المنظم، وقد صدر بتحريمه قرار مجمع الفقه الإسلامي. وجاء فيه : أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي : أولا : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه اهــ.
ونرجو مراجعة هذا القرار كاملا في الفتوى رقم : 46179.
وأما التورق الجائز فقد بينا ضوابطه الشرعية في الفتويين رقم : 2819,3521.
والله أعلم.