الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما لبس الثوب المنتجس بنجاسة جافة خارج الصلاة فلا حرج فيه . جاء في تحفة المحتاج : ويحل للآدمي لبس الثوب النجس أي المتنجس لما يأتي في حل جلد الميتة في غير الصلاة ونحوها ... إن كان جافا وبدنه كذلك ... اهـ.
ولم يتضح لنا المقصود من قول السائل نزع تلك الملابس وصلى، فإن كان المقصود أنه صلى في ثياب أخرى طاهرة فصلاته صحيحة ما دام قد نزع الملابس المتنجسة ولم يعلق ببدنه شيء منها. وإن كان المقصود أنه صلى منكشف العورة فإن صلاته باطلة؛ لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة. اللهم إلا إذا لم يجد ما يستر به عورته في الصلاة، إلا ذلك الثوب النجس ولم يجد ما يطهره به وصلى منكشف العورة، فإن صلاته صحيحة في قول كثير من الفقهاء. وقد اختلف الفقهاء فيمن لم يجد إلا ثوبا نجسا هل يصلي عريانا أم يصلي في الثوب النجس. فذهب الشافعية إلى أنه يصلي عريانا وجوبا ولا إعادة عليه، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يصلي في الثوب النجس، وعند الحنابلة يعيد الصلاة إذا وجد غيره أو ما يطهر به أبدا . وعند المالكية يعيد في الوقت فقط، ومذهب الحنفية أنه يتخير بين أن يصلي بالثوب النجس أو عاريا من غير إعادة. والصلاة بالثوب النجس حينئذ أفضل .
والله أعلم.