الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولاً على أن ما أقدمت عليه تلك الفتاة من مراسلة أجنبي عنها، ومحاولة الهرب معه منكر شنيع ووسيلة شر وفساد، فالواجب عليهما أن يتوبا مما بدر منهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11723.
ثم إن كانت تلك الفتاة قد زوجت نفسها مع تحديد المهر من غير صيغة عقد أو دون إشهاد عدلين فنكاحها باطل، وإن كان ذلك مع صيغة وإشهاد عدلين فهو باطل أيضاً عند الجمهور صحيح عند الإمام أبي حنيفة، كما سبق في الفتوى رقم: 47816.. فالواجب تصحيح العقد باستكمال شروط صحته، ولا حرج في الاتفاق على المهر الذي تم توثيقه أولاً، بل ولو وقع النكاح بدون ذكر مهر لما كان في ذلك من حرج، فالمهر ليس شرطاً من شروط النكاح ولا ركنا من أركانه، فيصح عقد النكاح بدون تسميته أو استلامه، هذا مذهب الجمهور.
جاء في الموسوعة الفقهية: والمهر ليس شرطاً في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور، قال الله تعالى: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد. انتهى.
والله أعلم.