الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشراء الأغراض –أرضا كانت أو غيرها- عن طريق البنوك بنظام المرابحة جائز، وانظر في معنى المرابحة الفتوى رقم: 1608، ولا مانع أن يوكل البنك المشتري ليقوم بشراء الأرض، ثم إذا دخلت الأرض في ملك البنك وتملكها حقيقة، جاز له أن يبيعها على الآمر بالشراء بالأقساط، والمهم هنا تملك البنك للأرض تملكا حقيقيا لاصوريا، ولايكون دوره هو مجرد دفع الثمن نيابة عن المشتري . ومتى ملك البنك الأرض ملكا حقيقيا ثم باعها بعد ذلك على الآمر بالشراء ولو بأكثر من ثمنها فلا حرج في ذلك.
كما لاحرج في بقاء الأرض مرهونة لدى البنك فيما بقي من ثمنها على الراجح جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح قاله ابن حامد وهو قول الشافعي لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وقولك بأن البنك يأخذ فائدة معلومة إن كان المقصود أنه يحصل اتفاق بينكما في عقد المرابحة على زيادة معلومة على الثمن الأصلي فهذا هو بيع المرابحة الجائزة لكن لا يجوز الزيادة على الثمن الكلي المتفق عليه إن حصل تأخر في السداد ونحو ذلك .
والله أعلم .