الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح كما ينبغي، لكن على وجه العموم نقول: إنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في المبيت، ولا يجوز له أن يمنع زوجته حقها في ذلك إلا إذا وجد مسوغ لذلك كنشوزها، أو تنازلها برضى منها، فإذا جار الزوج وظلم فهل يقضي للزوجة ما فات من المبيت أو لا؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء سبق بيانه بالفتوى رقم: 52834.
ولم يتضح لنا وجه إدخال السائلة ذهابها إلى أهلها في هذا الموضوع وهل يترتب عليه مبيت عند الأهل أم لا؟ ولا يجوز للزوج أن يزيد في القسم على ليلة واحدة يحدد أياما معينة لزوجته الأخرى من غير رضى زوجاته، قال ابن قدامة في المغني: فصل: ويقسم بين نسائه ليلة ليلة، فإن أحب الزيادة على ذلك لم يجز إلا برضاهن.
وقال القاضي: له أن يقسم ليلتين ليلتين, وثلاثا ثلاثا، ولا تجوز الزيادة على ذلك إلا برضاهن، والأولى مع هذا ليلة وليلة، لأنه أقرب لعهدهن به, وتجوز الثلاث، لأنها في حد القلة, فهي كالليلة, وهذا مذهب الشافعي، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قسم ليلة وليلة, ولأن التسوية واجبة, وإنما جوز بالبداية بواحدة, لتعذر الجمع, فإذا بات عند واحدة ليلة, تعينت الليلة الثانية حقا للأخرى, فلم يجز جعلها للأولى بغير رضاها, ولأنه تأخير لحقوق بعضهن, فلم يجز بغير رضاهن كالزيادة على الثلاث, ولأنه إذا كان له أربع نسوة, فجعل لكل واحدة ثلاثا, حصل تأخير الأخيرة في تسع ليال, وذلك كثير, فلم يجز, كما لو كان له امرأتان فأراد أن يجعل لكل واحدة تسعا, ولأن للتأخير آفات, فلا يجوز مع إمكان التعجيل بغير رضى المستحق, كتأخير الدين الحال، والتحديد بالثلاث تحكم لا يسمع من غير دليل، وكونه في حد القلة لا يوجب جواز تأخير الحق كالديون الحالة وسائر الحقوق. اهـ.
وننصح الزوجين بالتفاهم بينهما في حل المشاكل التي قد تحدث بينهما وأن يعملا على كل ما من شأنه استقرار الأسرة.
والله أعلم.