الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه القطرات تنقطع بعد عشر دقائق أو أقل من انتهاء البول وهو الظاهر من السؤال، فعليك الانتظار حتى ينقطع الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، ولا يعتبر هذا سلسا لعدم ملازمته، سواء كانت بولا أو وديا. وانظر الفتوى رقم: 80338، لبيان ما يفعل من تخرج منه قطرات بعد الانتهاء من الاستنجاء بفترة. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 148707، والفتوى رقم: 139745.
ثم إذا توضأت ولم ينتقض الوضوء فلك أن تصلي به ما شئت من الصلوات في الوقت وبعده، وإن كان نزول تلك القطرات يستمر بحيث لا تنقطع وقتا تتمكن فيه من الطهارة والصلاة فإنها تأخذ حكم السلس، فليزمك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي ولو خرجت منك أثناء الصلاة، وفي حالة السلس إذا توضأت للصلاة بعد دخول وقتها، ثم جاء وقت الأخرى ولم يخرج شيء، فيمكن أن تصليها بذلك الوضوء كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59835.
والله أعلم.