العدل بين الزوجات.. الواجب وغير الواجب

27-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي تزوج بأخرى في السر منذ عام ولم أكن أعرف تزوجه من دولة عربية وكان يسافر لها مدة شهر مثلا كشهر العسل وبعدها يسافر أسبوعا، أو اثنين بعد كل شهر، أو فرصة يحصل عليها يأخذها إلى دولة أخرى أيضا غير دولتها كسياحة وقضاء وقت معها ثم يعود إلي وقد انتهى من إجازاته وعمل مستمر لا أراه إلا آخر الليل:1- هل يحق لي أن أطالبه بمثل الوقت الذي قضاه معها في دولة أخرى؟.2- دائما يعود من هناك لا يحضر لي هدية، علما بأنه من المؤكد أنه صرف عليها ما بين تذاكر وفنادق وهدايا إلخ، فهل يحق لي أن أطالبه بشيء أم لا؟.3- سألته كم مهرها فلم يخبرني كم دفع قلت أريد أن تعطيني مثلها قال ما لك عندي شيء، ولم يعطني مبلغا لتطييب خاطري، فهل من حقي مطالبته؟.4- سوف يقوم بتأمين مسكن جديد لها، فهل من حقي أن أطالبه بتغيير أثاثي البالي أولا؟.5- ما هي الأشياء التي أطالبه بها؟ وهل لو أعطاها شيئا دون علمي سيحاسب عليه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، فيقيم مع كل منهن قدر ما يقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، وانظري الفتوى رقم: 132849.

ولا يسقط وجوب العدل في القسم بكون كل امرأة في بلد غير بلد الأخرى، قال ابن قدامة: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما.

ولك أن تطالبيه بقضاء المدة التي قضاها مع الزوجة الأخرى بخلاف الأيام السبعة الأول - إن كان تزوجها بكراً - أو الثلاثة إن كان تزوجها ثيباً، وانظري في ذلك الفتويين رقم: 52834، ورقم: 110831.

أما الهدايا والهبات والتفاضل في المهر، أو المسكن، أو الأثاث ونحو ذلك: فلا يجب على الزوج العدل أي التسوية بينهما في ذلك، ولا حرج عليه أن يعطي زوجة دون علم الأخرى، وإنما يجب عليه أن يوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف، قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية.

وللفائدة انظري الفتوى رقم: 34111.

والله أعلم.

www.islamweb.net