الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصحك به أن تمنع زوجتك عن هذا العمل الذي يعرضها للاختلاط، وأن تكف عنها أسباب الفساد، وتسد عليها أبواب الفتن، وأن تتعاون معها على طاعة الله، وتعلّم ما يلزمها من أحكام الشرع، فإن لم تستجب لك زوجتك وأصرت على نشوزها بعد أن سلكت معها وسائل الإصلاح المشروعة من الوعظ والهجر في المضجع والضرب غير المبرح، فالطلاق آخر الحلول.
وأما حضانة الأولاد بعد الافتراق فهي لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم:9779.
وبعد الأم تقدم جدة الأولاد –أم أمهم – فإن لم تكن أم الأم فقد اختلف العلماء في من تقدم بعدها هل هي أم الأب أو الأب أو الخالة. ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجع الفتوى رقم :6256
لكن ننبهك إلى أنه في حال افتراق الزوجين كل منهما في بلد غير بلد الآخر، فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة في هذه الحال، قال ابن قدامة (الحنبلي) : وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي.
فهذا هو الحكم الشرعي في مسألة الحضانة. أما من حيث الواقع فالذي يفصل في المسألة عند التنازع هي المحكمة الشرعية.
والله أعلم.