الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل الذي تتكلم عنه محرم مؤبد على زوجتك لأنه خالها، فيحق له أن يرى منها ما يراه المحرم، ومن ناحية أخرى يجب عليه وعليها صلة الرحم التي بينهما، وما ذكرناه مشروط بأمن الفتنة، لأن المحرم إذا غلب على الظن أنه سيحصل بسبب خلوته أو رؤيته لمحرمه فتنة، فإنه يُعامل معاملة الأجنبي عنها، وهذا لا يعني أن تُقطع الرحم التي بينهما،لأنه يمكن وصل الرحم بطرق أخرى غير الرؤية والخلوة، وذلك عن طريق الهاتف، أو الكلام من وراء حجاب في حضور الزوج، وذلك أيضاً إذا أمُنت الفتنة.
وعليك أيها الأخ السائل أن تسعى في إعادة وصل الرحم قدر جهدك، والله تعالى يعينك على ذلك، فإن رفض الطرف الآخر، فلا شيء عليك، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
9417.
والله أعلم.