الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كلمة الفصل في هذا النوع من المسائل هي للمحاكم الشرعية نظرا لامتلاكها من الوسائل ما تستطيع به الاطلاع على حيثيات النزاع، لكن نقول من حيث الإجمال، أنه لا يجوز للرجل المذكور عدم ترك المحل بعد انتهاء العقد، وإذا كان يدعي حقا على أبيكم فعليه أن يثبته بالبينة، فإذا أثبته، أو أقررتم له به لزم أداؤه إليه وهكذا في كل من يدعي مطالبة أبيكم بحق فإن أثبته ببينة، أو علمتم صحة دعواه ولو لم تكن له بينة، فعليكم أن تبرئوا ذمة أبيكم وتعطوا صاحب الحق حقه، وهذه الحقوق تكون في تركة والدكم وتعطى قبل قسمتها على الورثة، ومن لم تكن لديه بينة على صدق دعواه وأنتم لا تعلمون صدقه وتشكون في أمره وتوجهت اليمين إليكم فتحلفوا بالله تعالى أنه لا علم لديكم بحق له على أبيكم، وفي هذه الحالة يسقط حقه، لما روى الأشعث بن قيس: أن رجلا من كندة، ورجلا من حضرموت، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، فقال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين. رواه أبو داود.
ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن قدامة في المغني: ويحلف الوارث على دين الميت على العلم أي على مجرد علمه هو أنه لا يعلم حقا قبل مورثه للمدعي.
وهذا من حيث الإجراء القضائي الذي يقطع النزاع ظاهرا.
والله أعلم.