الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع هذه القسائم، أو هذه التي سميتها شهادات كتابية ينظر إن كان المشتري لها إنما يحصل على سلع ومنافع فلا تمنع من جهة التماثل، لأنها ليست نقود مقابل نقود، وإنما نقود مقابل سلع ومنافع، وأما إن كان المشتري يحصل نقودا فهذا غير جائز لحصول الربا بنوعيه في هذه المعاملة، وعلى الاحتمال الأول ـ وهو أنها تعود مقابل سلع ـ فإنها لا تمنع أيضا باعتبار أنها غير مقبوضة للبائع عند عقد البيع، لأن بيع الهبة قبل قبضها جائز عند جمهور العلماء، ولكنها تمنع لجهالة المبيع ،فالمشتري يدفع مالا مقابل سلع غير معلومة الصفة والقدر، بل والنوع والأجل، فالجهالة مستحكمة في المثمن، ومن شروط البيع معلومية المثمن ـ المبيع ـ قدرا ونوعا وجنسا حال العقد.
والله أعلم.