الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإطعام ستين مسكيناً في الكفارات يكون بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قمح أو تمر أو رز، أو غير ذلك من قوت البلد.
ويكون ذلك غير مطبوح، ولو طبخت طعاماً لستين مسكيناً وجمعتهم عليه أجزأك ذلك، ولا يجزئ في هذه الكفارة أن يدفع جميعها إلى عائلة فقيرة عددها دون الستين، إذ لا يدفع لمسكين أكثر من نصف صاع، لكن إذا كانت على المرء كفارات متعددة، فإنه يجوز له أن يدفع للمسكين الواحد من كل واحدة نصف صاع.
والله أعلم.