أحوال الانتفاع بالمال المستفاد من شركة التأمين

22-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لقد تحصلت على مبلغ من المال من شركة لتأمين السيارات لإصلاح سيارتي المعطوبة، فهل هذا المال حلال أم حرام؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإما أن يكون وقع عليك الخطأ من غيرك وأحالك بحقك على شركة التأمين لتستوفيه منها، وهذا لا حرج فيه  ويجوز لك أن تنتفع بما أخذته في تصليح سيارتك، أو غير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 75165.

وإما أن تكون مشتركا في عقد تأمين يقتضي تحمل الضرر عنك إذا أصيبت سيارتك وبموجبه دفعوا إليك ذلك المبلغ وهنا لابد من التفريق بين أنواع التأمين، فإن كان تأمينا تكافليا تعاونيا فلا حرج في الانتفاع بما قدمه، وأما إن كان التأمين من النوع التجاري المحرم  فلا يجوز للمشترك فيه أن ينتفع منه بأكثر مما اشترك به، وما زاد على ذلك فهو مال حرام يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ويدفع إلى الفقراء والمساكين، وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتوى رقم: 79643

والله أعلم.

www.islamweb.net