ما يفعل المحاسب إذا طلب منه ما يؤدي إلى ظلم أحد الشركاء

19-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لكم جزيل الشكر على ماتفيدوننا والمسلمين به من علمكم، وجعله الله في ميزان حسناتكم.أعمل محاسبا في إحدى شركات المقاولات، ويوجد بالشركة عدد 2 من الشركاء؛ أحدهما: مدير للشركة، وقد استعانت الشركة بمدير مشروعات تنفيذي لإدارة المشروعات الهندسية بالشركة، وقد اتفق معه مدير الشركة على إعطائه راتبا ثابتا، وكذلك نسبة 10% من أرباح تنفيذ المشروعات، ولكن لاتوجد لدينا بالحسابات أوراق رسمية بهذا الاتفاق، ولكن المعلومات لدينا أنه في الثلاث سنوات السابقة تم صرف نسبة 10% من الربح بصورة عادية، ولكن حدث هذا العام شىء غريب من قبل مدير الشركة أنه أخبرنى بعمل مخصصات إهلاكات وديون مشكوك في تحصيلها بالشركة بحيث تقل أرباح الشركة إلى الثلث تقريبا، مما سوف يؤثر سلبا على ما يحصله المدير التنفيذى بالتأكيد من 10% من الربح، وهما فقط الشركاء المستفيدون من ذلك، وإنني كمحاسب أحس بأن هناك ظلما كبيرا حدث للمدير التنفيذي، وقد أخبرت المراجعين القانونين للشركة بهذا فقالوا: إنها قرارات إدارة الشركة، وهم لهم الحق، ولكن هذا ظلم للمدير التنفيذي. ماذا علي أن أفعل كمحاسب بالشركة؟ هل علي أن أخبر وأوضح الأمر للمدير التنفيذي، وأشرح له طبيعة مافعله المدير؟ أم ماذا أفعل؟ مع العلم أنه يوجد مدير مالي بالشركة، وأنا محاسب بالقسم، وأخاف من الله، ومن هذا الظلم. وأنا لا أعرف هل المدير التنفيذي يعلم بذلك أم لا؟ وفي حالة توضيح الأمر له أخاف من المدير المالي ومدير الشركة أن يقوما بفصلي من العمل، مع أني أثق بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأخاف بسكوتي وعدم كلامي له أن أكون مشاركا في هذا الظلم. أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يطلبه منك مدير الشركة يعد كذبا وزورا، ويراد به ظلم المدير التنفيذي. ولهذا يحرم عليك الاستجابة لهذا الطلب وتنفيذه، وينبغي أن تنصح لهذا المدير بأن ما يطلبه لا يجوز، وإذا أصر فأخبر المدير التنفيذي إن لم يلحقك ضرر من وراء ذلك. وفي كل الأحوال لا يجوز لك أن تفعل ما يأمرك به مدير الشركة، وننبه إلى قوله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ { المائدة: 2}. وننبه إلى أن العلماء اختلفوا في حكم الأجرة إذا كانت مبلغا معلوما ونسبة من الأرباح. راجع في ذلك الفتوى رقم : 58979.

والله أعلم.

www.islamweb.net