الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن الرشوة من كبائر الذنوب، لقول الله تعالى في ذم اليهود: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أكالون للسحت{المائدة:41}
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وللأحاديث الواردة في لعن الراشي والمرتشي والرائش، وأن ذلك كله في الرشوة التي تدفع لإبطال حق، أو إحقاق باطل.
وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم، أو ضرر، فإنها جائزة عند جمهور أهل العلم ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، فقد ورد في الأثر: أن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ كان بالحبشة فرشا بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع.
وراجع الفتوى رقم: 71938.
ولم تبين لنا سبيل المال الذي دفعته هل هو جزء من الثمن؟ أم هو رشوة للمسؤول ليدرج اسمك ضمن الأسماء المستحقة للسكن وأنت كذلك في واقع الحال فلا حرج عليك في ذلك فيما دفعته ولا في الانتفاع بالسكن إن حصلت عليه، أم أن المال الذي دفعته هو للتأثير على المسؤولين عن توزيع السكن لمحاباتك لعدم انطباق الشروط والمواصفات اللازمة لاستحقاق السكن عليك، أو لوجود من هو أحوج منك فيكون المال الذي دفعته حينئذ رشوة محرمة وما حصلت عليه بسببها ترده إلى الجهة المعنية وترجع بما دفعت على المرتشي.
والله أعلم.