الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الجماع قد تم من الزوج بعد عقد الزواج، وقبل إشهار الدخول فهذا الابن منسوب لأبيه، لكونه نتج من وطء مباح بعد العقد.
وإن كان الجماع قد حصل قبل عقد النكاح، فهو زنا، والمولود الناشئ عنه ابن زنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولا يحل لها إجهاضه، فإن فعلت فقد جمعت بين ذنبين عظيمين هما: الزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
وهل ينسب الابن إلى أبيه هنا لكونه تزوج بمن زنى بها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق بيان في الفتوى رقم:
6045والله أعلم.