النذر يوفى بالكيفية التي نذرها صاحبه

19-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
نذرت إذا رزق الله زوجي بعمل ثان غير الأول أن أعطي راتب شهر من العمل الأول لوالدي زوجي ووالدتي، ووافق زوجي على نذري، وراتب العمل الأول هو 600 ألف دينار أي أعطي 200 ألف لكل واحد.
وبالفعل والحمد لله رزق زوجي بعمل ثان في أول الشهر؛ ولأننا نريد أن نفي بالنذر بأسرع ما يمكن ولا ننتظر راتب العمل الأول الذي يستلمه زوجي في آخر الشهر، وكان لدينا 100 ألف في البيت، فأعطينا لوالدي زوجي كل واحد 50 ألفا، وبعد أن استلمنا راتب العمل الثاني أكملنا وفاءنا بالنذر، وأعطينا والدي زوجي كل واحد ما بقي من المئتي ألف أي 150 ألفا، وأعطينا والدتي 200 ألف أيضا. فهل وفينا بالنذر بهذا العمل؟ لأن أحد الأصدقاء قال: يجب أن تعطوا المال كاملا من الراتب، ولا يجوز إعطاءه من مال ادخرتموه في البيت. علما أننا كنا نريد الإسراع بالنذر لا غير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في النذر المشروع أنه يوفى به بالطريقة أو الكيفية التي نذرها صاحب النذر. ولكن إسراعكم في إعطاء والدي الزوج لا حرج فيه؛ لأنه يعتبر من المبادرة في إيصال الحق لصاحبه.

ثم ننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق بشرط، وهو مكروه، مع أن الوفاء به عند حصول المعلق عليه واجب. وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 17463، والفتوى رقم: 5526.

والله أعلم.

www.islamweb.net