الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما ذكره السائل يدخل في الإيذاء، بل الإضرار بالجار، وذلك من كبائر الذنوب، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 60282، 94235 145637، 46583.
وقال الشيخ محمد الحمد ـ وهو يعدد صور التقصير في حقوق الجار: إيذاء الجيران بالجَلَبةِ: فمن الجيران مَنْ لا يأنف من إيذاء جيرانه بالجلبة، إما برفع الأصوات بالغناء والملاهي، أو برفع الصوت بالشجار بين أهل البيت، أو بلعب الأولاد بالكرة وإزعاجهم للجيران، أو بطرق باب الجار وضرب جرس منزله دون حاجة، أو بإطلاق الأبواقِ المزعجة أمام بيت الجار خصوصاً في الليل، أو في أوقات الراحة، فلربما كان أحد الجيران مريضًا، أو كبيرًا لا ينام إلا بشق الأنفس، أو لديه طفل يريد إسكاته وتهدئته، فلا يستطيع ذلك بسبب الإزعاج والجلبة. اهـ.
وقد سبق لنا بيان أن رفع الصوت فوق الحاجة أمر مذموم بلا شك، فراجع الفتوى رقم: 39428.
فإن كان ذلك عند من ينزعج منه ممن يحتاج إلى الراحة والنوم كان قبحه أشد، فإن كان مع الجيران ويحصل دائما فهو أشد وأشد.
فننصح السائل بأن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويطلب العفو من رفاقه وجيرانه، ويحرص بعد ذلك على كف أذاه عنهم، وإيصال الإحسان إليهم، فإن الحسنات يذهبن السيئات.
والله أعلم.