الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبضائع التي عندك في المحل، أو في المستودع مما تعرضه للبيع هي من عروض التجارة، وطريقة زكاتها هي أن تقوم كل البضاعة التي عندك بسعر السوق عند حولان الحول وليس بما اشتريتها بها, فإذا بلغت قيمتها نصابا أخرجت من قيمتها ربع العشر, أي 2.5 %, والبضاعة الكاسدة تقومها وتزكيها كسائر البضاعة الرائجة في قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 383
والبضاعة التي تنوي إهداءها ترويجا لا تدخل في عروض التجارة، لأن جمهور الفقهاء على أن عرض التجارة يصير للقنية بنية القنية، إذ القنية هي الأصل وما أريد أهداؤه صار مقتنى ولم يعد عرض تجارة، وتجدر الإشارة إلى أن ما انتهت صلاحيته من الأدوية يجب التخلص منه بطريقة يؤمن معها حصول الضرر به.
والله أعلم.