الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الأرض لها حكم عروض التجارة ما دام السائل قد اشتراها بنية استثمارها بالبناء عليها وبيعها، وبالتالي تجب زكاتها بعد حولان الحول على أصلها الذي اشتريت به، إذا كان نصابا بنفسه أو بما ينضم لها من أموال أو عروض تجارية أخرى، بعد إسقاط ما بقي من ثمنها دينا عليك، وكذلك بقية الديون المتعلقة بذمتك، ما لم يكن عندك من المال غير الزكوي ما يفي بها أو ببعضها، فإنك في هذه الحال تجعل تلك الأموال في مقابلها أو مقابل بعضها، ثم تنقص ما يتبقى منها من أموالك الزكوية، ثم تزكي المجموع بإخراج ربع العشر (2.5%) وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 100552، 50930، 123033.
وهنا ننبه السائل على أن الزكاة حق لا يسقط بالتقادم، فإن ثبتت في الذمة ولم يخرجها صاحبها جهلا أو تهاونا وجب إخراجها عن السنين الماضية، وقد سبق لنا بيان كيفية ذلك في الفتويين رقم: 35577، 58320.
وأما مسألة شراء الأرض، فالذي فهمناه من السؤال أن صاحبها كتب عقد وعد بالبيع للسائل، ثم بعدها بثلاث سنوات كتب عقد البيع نفسه، فإن كان كذلك فما دفعه السائل من أقساط على مدار السنوات الثلاث لا يعتبر بيعا ولا يترتب عليه الملك للأرض، لأنه مجرد وعد بالبيع وليس بيعاً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25715.
وعلى ذلك، فهذه الأقساط المدفوعة خلال هذه المدة تزكى زكاة الأموال بشروط الزكاة المعروفة، ثم إذا دار حول على أصل المال، والأرض حينها مملوكة للسائل قومها وأخرج زكاتها، ولا تبدأ زكاتها كعروض تجارية إلا بعد امتلاك السائل للأرض بإتمام البيع.
وأما مسألة تسجيل الأرض في المحكمة العقارية فهي من باب التوثيق، وإلا فالبيع يصح ويترتب عليه أثره ولو لم يسجل في الدوائر الرسمية، ما توفر فيه الأركان والشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 15662.
والله أعلم.