الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تنتسب إلى غير قبيلتك، لأن هذا من الكذب المحظور، وقد سبق الحديث عن حكم انتساب الرجل إلى غير قبيلته في الفتوى رقم: 5036.
والصبر على الحرج الذي سيلحقك من جراء الصدق أهون من مخالفة حكم الله سبحانه.
والله أعلم.