الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوعد بالطلاق لا يقع به شيء، إذا لم يقدم الزوج على الوفاء به، كما سبق في الفتوى رقم: 134530، والفتوى رقم: 114068.
وما ذكرته في سؤالك هو من قبيل الوعد بالطلاق، فإذا اقتصر الزوج عليه ولم يقم بإنشاء طلاق زوجته فلا شيء عليه.
ووقوع الطلاق لا يتقيد بكونه عند مأذون أو غيره.
والله أعلم.