الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنذر المعلق وإن كان مكروهاً إلا إنه يجب الوفاء به عند تحقق ما علق عليه، فإن لم يستطع الناذر الوفاء وجبت عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم. وكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام. وعلى ذلك فإن كانت صديقتك قد منعها من الوفاء بصيام نذرها عذر من مرض ونحوه فالواجب عليها كفارة يمين ولا إثم عليها، وبالتالي لا يكون بين عدم الوفاء وسقوط حملها علاقة.
وأما إن لم يكن لها عذر في عدم وفائها بنذرها فقد أثمت بذلك وقد يكون هناك علاقة بين سقوط الحمل وعدم الوفاء بالنذر، ولكن لا يمكن الجزم بذلك فهو من الأمور الغيبية، وعليها أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه وتكفر عن نذرها بكفارة يمين.
وأما مسألة الوفاء بالنذر بعد سقوط الجنين، فظاهر لفظها أن النذر معلق على وجود الحمل لا على بقائه، وقد وجد الحمل، وبالتالي يجب عليها الوفاء إلا إن كانت نيتها بهذا اللفظ تمام الحمل إلى الولادة فإن النية تخصص النذر وتقيده فلا يتعلق بذمتها نذر بعد سقوط الحمل، وذلك أن النذر المعلق إنما يتحقق مع حصول شرطه، وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 56564، 115339، 57509، 120512.
والله أعلم.