الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا أقوال العلماء في ذكر الفرق بين المسكين والفقير، وأن الفقير أشد حاجة من المسكين عند بعضهم وعند بعضهم العكس وعند آخرين أنهما سواء، فانظر الفتوى رقم : 28984, وأما إعطاء المسكين نقودا بدل الإطعام فهذا لا يجزئ في قول جمهور أهل العلم بل لابد من الإطعام، وانظر الفتوى رقم : 138161. عن إخراج القيمة في كفارة اليمين, وعلى القول بجواز إخراج القيمة في كفارة كما هو قول الحنفية فإن تقدير ذلك بالنقود يكون بأن تسأل عن قيمة عشرة أمداد من الطعام الذي تطعمه أهلك, لأن هذا هو الواجب في إطعام عشرة مساكين, فتنظر في قيمته بالنقود وتخرجه، والمد الشرعي يختلف وزنا من طعام إلى آخر فهو من الرز سبعمائة وخمسون جراما، أو ما يملأ إناء يمتلئ بهذا القدر من الرز إن كان من طعام غير الرز .
ولا شك أن قول الجمهور وهو إخراج الطعام أحوط وأبرأ للذمة, ولا حرج في توكيل شخص ثقة في إخراج الكفارة ولا يلزم إخباره عن سبب الكفارة والمهم أن يدفعها لعشرة مساكين , ولا حرج في إخراجها على دفعات كما بيناه في الفتوى رقم : 35169. والفتوى رقم : 98092. والفتوى رقم : 96808.
والله أعلم.